پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص179

[ ولو اقترن العقدان وزمان الايقاع بطلا.

وإذا احصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه ] لو كان مندوبا وأريد ايقاع الفعل عنهما معا ليشتركا في ثوابه صح، وقد يتفق ذلك في الواجب بان ينذر جماعة الاشتراك في حج يستنيبون فيه كذلك.

ثم على تقدير بطلان الايقاع عن اثنين لو نوى عنهما لم يقع عنهما، وفي وقوعه عنه وجه ضعيف، لعدم النية.

قوله: ” ولو اقترن العقدان وزمان الايقاع بطلا “.

ولو اختلف زمان الايقاع صحا إلا مع فورية وجوب الحج المتأخر، وإمكان استنابة من يعجله في ذلك العام، فيبطل العقد المؤخر.

ولو اقترن العقدان مع اطلاق زمان الايقاع احتمل البطلان لاقتضاء كل واحد التعجيل فيقع التنافي كما لو عينا الزمان، والصحة لعدم التنافي بحسب التعيين، والمبادرة انما يجب بحسب الامكان، وهو هنا غير ممكن.

ومن ثم لو تعاقب العقدان صحا كما مر، وبدأ بالاول فالاول.

وعلى تقدير الصحة يحتمل تخيير الاجير في البدأة بايهما شاء، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، والقرعة، لانها لكل امر مشكل.

وقد استفيد من ذلك كله أن صور المسألة ستة، لان العقدين إما أن يتحدا زمانا أو يتعاقبا، وعلى التقديرين فإما أن يتحد زمان الايقاع، أو يختلف، أو يطلق، فالمطلقان يصحان مطلقا الا على الاحتمال.

وكذا المتعددان، والمتحدان عقدا لا ايقاعا.

وبالعكس يبطل الثاني.

وكذا يبطل المتحدان فيهما.

قوله: ” وإذا احصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه ” عدم وجوب القضاء إنما يتم – على ظاهره – في المعينة، لانفساخ الاجارة حينئذ.

وأما في المطلقة، فان قلنا بعدم جواز الفسخ بالتأخير مع المانع لهما أو لا معه للمستأجر وجب القضاء، لبقاء الاجارة كما لو لم يبادر في السنة الاولى.

وان قلنابجواز الفسخ على وجه أمكن حمل القضاء المنفي على القضاء المتعين الحتمي، فانه حينئذ لا يتحقق بل قد يجب كما إذا لم يفسخ، وقد لا يجب كما إذا فسخت، أما