پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص178

[ التعجيل ما لم يشترط الاجل.

ولا يصح أن ينوب عن إثنين في عام.

ولو استأجراه لعام صح الاسبق.

] اللام في القولين للعهد الذهني، وهو المشهور بين الفقهاء في هذه المسألة ونظائرها من ان المفسد للحج إذا قضاه هل تكون الاولى فرضه وقضاؤها عقوبة، أو بالعكس؟ فان قلنا بالاول لم تعد الاجرة، لانه فعل ما استؤجر عليه في وقته،فاستحق الاجرة وإن قلنا بالثاني لم يستحق.

هذا إذا كانت السنة معينة.

ولو كانت مطلقة وقلنا بان الاولى فرضه فكذلك.

وان قلنا هو الثانية فيبنى استحقاق الاجرة أيضا على أن التأخير عن السنة الاولى في المطلقة مع عدم الفسخ وفعله بعد ذلك لا لعذر هل يوجب استحقاق الاجرة أم لا؟ فعلى الاول يستحق هنا وعلى الثاني لا.

وقد تقدم ان الشهيد (1) حكم بعدم استحقاق المؤخر لا لعذر أجرة، فيكون هنا عنده كذلك.

والاصح أن الاولى فرض المفسد، والثانية عقوبة، فيستحق الاجرة على كل تقدير.

واعلم أن المصنف لم يفرق بين المعينة والمطلقة في ظاهر كلامه، بل بنى استحقاق الاجرة على القولين.

وهو في المعينة واضح، وفي المطلقة إنما يتم عدم استحقاق الاجرة لو قلنا ان الثانية فرضه على مذهب الشهيد، فلعله يرى ذلك.

وقد اغرب العلامة في القواعد (2)، فاوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية والحج عن النيابة بعد ذلك.

وهو غير واضح، لانه على تقدير كون الفاسدة عقوبة تكون الثانية هي الفرض، فلا مقتضي لوجوب حج آخر، ولو قلنا بان الاولى فرضه فعدم ايجاب الثالثة اولى قوله: “

ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام

“.

هذا إذا كان المستناب فيه واجبا، أو أريد فعل الحج عن كل واحد منهما، أما

(1) راجع ص: 175.

(2) قواعد الاحكام 1: 78.