مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص177
[ ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه.
ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته، برئت ذمته وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله، ولو أفسده حج من قابل وهل يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين وإذا أطلق الاجارة اقتضى.
] على ذلك.
بل قد حكم الاكثر بعدولها إلى حج الافراد عند ضيق الوقت عن الطواف واتمام عمرة التمتع.
ورواه جميل بن دراج في الصحيح (1).
وهو يقتضي عدم جواز النيابة.
ولو قيل بجواز الاستنابة مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن اهلها في البلاد البعيدة كان قويا.
قوله: ” ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه “.
هذا إذا كان الحامل متبرعا، أو حاملا بجعالة، أو مستأجرا للحمل في طوافه، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل، لان الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه.
وفي المسألة أقوال، هذا أجودها.
قوله: ” ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته ” لا فرق في المتبرع بين كونه وليا أو غيره، ولا بين كونه عدلا أو فاسقا، وإن كانالفاسق لا يجوز استنابته ابتداء، فإن المانع عدم قبول خبره بالفعل، لا عدم صحة فعله في نفسه فعلى هذا لو كان هو الوارث وقعت عن مورثه، وبرئت ذمته من استيجار غيره، ما لم يكن الميت قد أوصى إلى غيره بذلك.
قوله: ” ولو أفسده حج من قابل وهل يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين “.
(1) الفقيه 2: 240 ح 1146، التهذيب 5: 390 ح 1363، الوسائل 8: 214.
ب ” 21 ” من أبواب أقسام الحج ح 2.