مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص173
ومروره على مشاهد مشرفة كالمدينة – إذا شرط عليه زيارتها كلما وردها – ونحو ذلك، أو دنيويا كتجارة.
ويرجع في ذلك إلى قرائن الاحوال.
وعلى تقدير العدول فالاقوىصحة الحج مطلقا، لانه داخل على كل حال فهو بعض ما استؤجر عليه.
ثم إن ظهر بين الطريقين تفاوت رد من الاجرة ما قابله إن كان نقصه، وإن كان زاده إستحق الجميع.
وطريق معرفته أن ينظر اجرة المثل لكل منهما، وينسب التفاوت إلى اجرة المشترط، ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة.
كذا فصله جماعة (1).
واستقرب في التذكرة مع المخالفة فيما تعلق به الغرض الرجوع إلى اجرة المثل وفساد المسمى (2).
ويشكل كل واحد من القولين، أما الاول فلان الطريق التي استؤجر لسلوكها وجعل لها حصة من الاجرة لم يفعل منه شيئا، والذي فعله من السلوك غير مستأجر عليه، فادخاله في التقدير وتقسيط الاجرة عليه غير واضح.
وأما الثاني فلان الحج مستأجر عليه على التقديرين، لانه بعض الجملة المعينة بل هو الركن الاعظم.
والغرض الاقصى منه، وقد فعله، وذلك يقتضي أنه يستحق حصة من المسمى لا اجرة المثل له، سواء أتعلق الغرض مع ذلك بالطريق أم لا.
وحينئذ فالقول بثبوت ما يخصه من المسمى خاصة أوجه، إن لم يقع الاجماع على خلافه، وإلا فقول الجماعة عملا بالرواية الصحيحة بحسب الامكان.
ويتفرع على ذلك ما لو احصر الاجير قبل الاحرام مع مخالفته في الطريقالمشروط، فإنه لا يستحق شيئا على الاخيرين اما على ما بيناه فظاهر لانه لم يفعل شيئا مما استؤجر عليه، واما على القول ثبوت اجرة المثل فانها لا تستحق الا بفعل المقصود ولم يحصل.
وقد صرح في التذكرة (3) أيضا بعدم ثبوت شئ حينئذ سواء أتعلق به غرض أم
(1) منهم العلامة في التذكرة 1: 313، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 144.
(2، 3) التذكرة 1: 313.