پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص172

ولو شرط الحج على طريق معين،لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض، وقيل: يجوز مطلقا.

] بقي هنا بحث، وهو أن جماعة من الاصحاب منهم المصنف قيدوا جواز العدول بما إذا قصد المستأجر الافضل وإلا لم يجز العدول، وعليه نزلوا الرواية.

وفي التقييد والتنزيل نظر، لان موجب القول بجواز التخطي عن المعين إنما هو الرواية، وقد علل فيها الجواز بانه خالف إلى الفضل، كما حكيناه سابقا، وهو لفظ الرواية، وهي دالة – كما ترى – على أن العدول إلى الافضل جائز وإن لم يخطر ذلك ببال المستأجر، فكيف ينزل على ما هو أخص من ذلك.

وأما التقييد فانه تبع للرواية بل الاولى أن يقال بجواز العدول متى كان المعدول إليه أفضل، ولا يكون أفضل الا مع تخيير المستأجر بين المعدول عنه واليه كما في الفروض المتقدمة.

ولا فرق في ذلك بين أن يقصد المستأجر الافضل أو لا، عملا بالتعليل المذكور.

وبقي في عبارة المصنف (رحمه الله) بحث من وجه آخر، وهو أنه قيد جواز العدول بكون الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الافضل، فمقتضاه أن الشرط أحدالامرين، فمتى كان أصله مندوبا جاز العدول وإن لم يقصد الافضل، وإن كان واجبا اعتبر قصد الافضل.

وهذا – مع مشاركته لغيره في المناقشة في الشرط الثاني – لا وجه لفصل المندوب فيه عن نظائرة، بل الحكم فيها واحد، إما كون المعدول إليه أفضل، أو قصده مع ذلك.

والظاهر أن مرادهم ما حررناه وان قصرت العبارة.

ومتى جاز العدول استحق الاجير تمام الاجرة.

قوله: ” ولو شرط الحج على طريق معين.

الخ “.

مستند الجواز رواية حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام (1)، والتفصيل اقوى، والرواية لا تنافيه.

ولا فرق في الغرض بين كونه دينيا كمشقة الطريق وبعدها، فانهما يوجبان زيادة الثواب بسبب زيادة المشقة، وبعد الاحرام،

(1) الكافي 4: 307 ح 2، الفقيه 2: 261 ح 1271 عن علي بن رئاب، التهذيب 5: 415 ح 1445، الوسائل 8: 127 ب ” 11 ” من أبواب النيابة في الحج ح 1.