پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص171

[ ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع، أو قران، أو إفراد.

وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلى الافضل، وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الاتيان بالافضل، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الافراد.

] فان كانت الاستنابة عن ميت تولاها ثانيا وصيه ان كان، والا الحاكم، ومع تعذرهما فاحاد المؤمنين كما سيأتي إن شاء الله في الوصايا.

قوله: ” وروي إذا امر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز.

الخ “.

من جملة شرائط النيابة تعيين نوع الحج، لاختلاف انواعه، واختلافالاغراض فيها، فإذا عين التمتع لم يجز العدول عنه إلى قسيميه مطلقا، عملا بمقتضى التعيين، ولانه افضل منهما فلا يقومان مقامه، ولا يستحق الاجير أجرة لو عدل.

وإن عين القران لم يجز العدول إلى الافراد لعين ما ذكر.

ولو عين الافراد فقد روى أبو بصير في الصحيح (1) عن أحدهما عليهما السلام جواز العدول إلى التمتع لانه خالف إلى الفضل، وألحق به القران للمشاركة في العلة.

وهذا يتم مع تخير المستأجر بين الانواع كالمتطوع، وذي المنزلين المتساويين في الاقامة بمكة وناء، وناذر الحج مطلقا، والا لم يجز كما لو كان فرضه احدهما، وعليه تنزل الرواية، بل هي صريحة فيه، لان التمتع لا يكون أفضل الا في الصور الاولى، أما مع التعين فلا يجزي اختيارا فضلا عن أن يكون أفضل.

ولو عدل عن الافراد إلى القران، فقد استقرب في التذكرة الجواز أيضا لانه افضل (2)، وهو حسن عملا بمقتضى العلة بناء على تعدية منصوص العلة.

(1) الكافي 4: 307 ح 1، الفقيه 2: 261 ح 1272، التهذيب 5: 415 ح 1446، الاستبصار 2: 323 ح 1145، الوسائل 8: 128 ب ” 12 ” من ابواب النيابة في الحج ح 1.

(2) التذكرة 1: 315.