مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص169
لا يمكن الفعل بدونها، فيكون بمنزلة من استؤجر على عمل سرير في مكان بعيد عن بيت الاجير، فاخذت آلات العمل وخرج إليه فمات في الطريق فانه لا يستحق شيئاقطعا.
ولو مات في اثناء الفعل فان كان قد احرم ودخل الحرم فمقتضى الاصل أن لا يستحق الا بالنسبة، لكن قد وردت النصوص (1) باجزاء الحج عن المنوب وبراءة ذمة الاجير، واتفق الاصحاب على استحقاقه بجميع الاجرة، فهذا الحكم ثبت على خلاف الاصل، فلا مجال للطعن فيه بعد الاتفاق عليه.
وإن كان الاحرام وقبل دخول الحرم فعدم استحقاقه الجميع ثابت بطريق اولى.
ولا دليل هنا صالح لاثبات ما خالف الاصل المتقدم، فيعمل بالقواعد السالفة، ويثبت له بحساب ما عمل خاصة على أصح القولين.
وقيل: حكمه حكم ما لو دخل الحرم، وهو ضعيف.
والمصنف قد حكم فيمن مات قبل الاحرام ودخول الحرم – أعم من أن يكون قد احرم أم لا – أنه يستحق بنسبة ما عمل من الافعال إن كان، ومن الحركة من البلد إلى حيث مات، وأن يعاد من تركته بنسبة ما بقي من الذهاب وجميع العود، وهذا كما ترى مشكل، لما قد علمته من المقدمات، فان العود لا مدخل له في الحج اصلا، والذهاب وان كان مقدمة لكن لا يدخل في حقيقة ما استؤجر عليه، ومن ثم يجبالاستيجار عن الميت لتمام افعال الحج من غير أن ينقص عنه شئ.
والذي يوافق الاصول – واختاره الشيخ (2) (رحمه الله) في أحد قوليه والعلامة في التذكرة (3) وجماعة – أن الاجير إن كان قد استؤجر للحج خاصة أو له بقول مطلق [ ولم يدل القرائن السالفة على دخول الذهاب (4)، لم يستحق مع موته قبل الاحرام
(1) الكافي 4: 306 ح 4، الوسائل 8: 130 باب ” 15 ” من أبواب النيابة في الحج.
(2) المبسوط 1: 323.
(3) التذكرة 1: 315.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن ” ج “.