مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص168
[ ومن استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه.
ولو مات قبل ذلك لم يجز، وعليه أن يعيد من الاجرة ما قابل المتخلف من الطزيق ذاهبا وعائدا.
ومن الفقهاء من اجتزأ بالاحرام، والاول أظهر.
] بعض المخالفين (1) حيث منع من نيابتها مطلقا، واطبق الكل على خلافه.
قوله: ” ومن استؤجر فمات في الطريق – إلى قوله – والاول أظهر “.
اعلم أن الحج عبارة عن الافعال المخصوصة الواقعة في المشاعر المعنية.
والذهاب إليها وان كان واجبا فهو من باب المقدمة، وليس جزأ من الحج اجماعا.
والرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من الحج لا مدخل له فيه لا على وجه الذات ولا التبع.
وهذه المقدمات كلها اجماعية، لكن قد اعتبر كل واحد من الذهاب والعود في الحج بوجه من الوجوه، كما اعتبر الذهاب بحكمه عند من اوجب الاستيجار عن الميت من البلد، واعتبر العود بحكمه باعتبار اشتراط الاستطاعة له، كما يعتبر الاستطاعة للذهاب والافعال والا لم يجب، الا أن لحوق هذه الاحكام لا يوجبالحاق جميع احكامهما به، وإن من استؤجر على عمل مخصوص فالاجرة موزعة على جميع اجزائه الذاتية، ولا يوزع على مقدماته وما يتوقف عليه، كمن استؤجر على عمل سرير فقرب أخشابه وجمعها وهيأ أسباب العمل ونقل الآلة إلى موضع العمل ونحو ذلك، فان ذلك كله لا مدخل له في استحقاق الاجرة، ولا يوزع عليه، وان توقف العمل عليه.
وإن من فعل بعض العمل الذي استؤجر عليه ثم عرض له عارض منعه من اكماله بموت ونحوه، انما يستحق من الاجرة بنسبة ما عمل لا الجميع، الا أن يدل الدليل على خلافه، وهذه المقدمات كلها واضحة مسلمة لا نزاع فيها.
وإذا تقررت فنقول: من جملة الاحكام اللازمة عنها أن من استؤجر على فعل الحج عن غيره فسعى إليه ومات في الطريق قبل الشروع فيه لا يستحق شيئا، لان الحج عبارة عن الافعال المخصوصة ولم يفعل منها شيئا، وانما اخذ في المقدمات التي
(1) في هامش ” ج ” و ” و ” هو الحسن بن صالح بن حي امام بعض الزيدية.