مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص167
[ وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، وإن كان حجة صرورة.
ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ] جاز ان يؤجر نفسه له أيضا قبل فعله، وقد تبين بذلك منافات (1) العبارة.
قوله: ” وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، وان كان حجة صرورة “.
أي لم يستكمل شرائط وجوب الحج عليه مع استكماله لشرائط النيابة.
والصرورة – بفتح الصاد – الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامراة صرورة والمراد أن عدم الحج ليس مانعا من جواز النيابة بشبهة انه لم يتحقق تفاصيل الافعال ومحال الحركات فكان استيجاره عليه كالاستيجار على العمل المجهول.
ودفعها بان المعتبر العلم الاجمالي بان يعلم أن محل الاحرام مثلا الموضع المخصوص، وواجباته كذا، والتحلل منه بفعل كذا، والطواف حول البيت سبعة اشواط علىالوجه المعتبر، وهكذا.
ثم يتوقف صحة فعله في محله على الاعتماد على مرشد عدل أو ما يقوم مقامه وجواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا موضع وفاق، وانما نبه به على خلاف بعض العامة حيث منع منه.
واما إذا كان انثى فللشيخ (2) قول بمنع نيابتها عن الرجل، وفي المبسوط بمنعها مطلقا (3).
والمشهور الجواز مطلقا.
قوله: ” ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة “.
تخصيص المرأة بالذكر بعد دخولها في الحكم السابق – فانه عام باعتبار ” من ” فإنها من أدواته – لتعيين موضع النزاع عندنا باعتبار خلاف الشيخ المتقدم.
وفي الحقيقة لم يتعين (4) مطلقا فان محله المرأة الصرورة.
ولعله نبه بخصوص المرأة على قول
(1) في ” ن ” و ” و ” منافاة.
(2) الاستبصار 2: 322.
(3) المبسوط 1: 326.
وكذا في النهاية: 280.
(4) في ” ن ” لم يتبين.