مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص164
[ وهل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم،وقيل: نعم، لانه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.
] هل هي صحيحة مراعاة بموته على الايمان، أو باطلة لكن يعفى عنها مع ايمانه إذا كان قد فعلها؟ فعلى الاول يجوز النيابة عنه، وتظهر الفائدة مع استبصاره، وعلى الثاني لا يصح لانتفاء الفائدة.
وقد تقدم الكلام في الوجهين (1).
وعلى ما اختاره المرتضى (رحمه الله) – من أن الصحة في العبادة يوجب سقوط العقاب، ولا يستلزم الثواب، وانما يستلزمه قبول العبادة، وهو امر زائد على الاجزاء والصحة – يمكن القول بجواز النيابة عنه لفائدة إسقاط العقاب عنه بسببها، إلا أن هذا لو تم لا قتضى جوازها عن كل مخالف، بل عن الكافر، لتحقق الفائدة.
إلا أن يقال: خرج الكافر بالاجماع فيبقى الباقي.
والاصح المنع من غير الاب المخالف جمعا بين النص والدليل العقلي.
هذا في الحج، وأما في غيره من العبادات فمقتضى دليل المجوز جوازه أيضا، والظاهر المنع مطلقا.
وهل يلحق الجد للاب به؟ يحتمله، لانه أب، ولهذا يثبت ولايته كالاب، وبه قطع في الدروس (2)، وعدمه لانه ليس ابا حقيقة لاستلزامه الاشتراك، والمجاز خيرمنه، ولعدم مبادرة المعنى إلى الذهن عند الاطلاق، ولان الحكم على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع اليقين.
أما الجد للام فلا اشكال في عدم دخوله.
والظاهر ان الام كذلك لعدم النص.
وهذا كله يؤيد ما اسلفناه.
قوله: ” وهل يصح نيابة المميز؟ قيل: لا.
الخ “.
الاقوى الاول لان علمه ليس شرعيا فلا يترتب عليه أثره، ومطلق الاستقلال اعم من المطلوب فلا يتم، لان التمرين لا يقوم مقام الشرعي.
ولا فرق في ذلك بين
(1) في ص: 147 عند قوله: ” ومبنى ذلك “.
(2) الدروس: 87.