مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص160
[ فان ركب طريقه قضى، وإن ركب بعضا قيل: يقضي ويمشي مواضع ركوبه، وقيل: بل يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة المشترطة، وهو ] المخصوصة؟ فعلى الاول يلزم من البلد، وعلى الثاني من الميقات وقريب منه الخلاففي الاستيجار عن الميت من البلد أو من الميقات.
والمنى ضعيف.
والاصح اتباع قصده في ذلك، فان انتفى فالعرف، وهو الآن دال على أنه من البلد، فان انتفى فالثاني اوجه.
ويسقط الوصف بعد طواف النساء على المشهور.
والاصح انه بعد رمي الجمار لانه آخر أفعاله الواجبة.
قوله: ” ويقوم في مواضع العبور ” (1).
أي يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور بها، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام (2) ولان الواجب على الماشي القيام وحركة الرجلين، فإذا فقد أحدهما بقي الآخر وقد ذهب جماعة (3) إلى ان ذلك على وجه الوجوب لذلك، والاصح الاستحباب خروجا من خلافهم لضعف المستند.
وعلى القول بالوجوب لو اخل به هل يقدح في صحة الحج؟ يحتمله كما لو ركب، وعدمه وهو الذي اختاره بعض الموجبين (4)، لخروجه عن حقيقة الحج، ويضعف بأن المشي كذلك، ولا يقولون به فيه.
ولو تعارض في النهر العبور على قنطرة وسفينة فالظاهر تقديم ما يحصل معه المشي لقدرته على فعل الواجب.
قوله: ” وإن ركب بعضا، قيل: يقضي – إلى قوله – وهو الاشبه “.
(1) راجع التعليقة رقم ” 5 ” من ص 158.
(2) الكافي 7: 455 ح 6، الفقيه 3: 235 ح 1113، التهذيب 5: 478 ح 1693، الاستبصار 4: 50 ح 171، الوسائل 8: 64 ب ” 37 ” من ابواب وجوب الحج.
(3) منهم الشيخ في المبسوط 1: 303، والنهاية: 205 و 566، ويحيى بن سعيد في الجامع: 175، والسيوري في التنقيح الرائع 1: 423.
(4) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 140، وحاشيته على الشرائع: 139 ” مخطوط “.