پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص159

[ أن يقوم في مواضع العبور.

] لا اشكال في انعقاد نذر المشي في الحج، لانه طاعة وعبادة مندوب إليها مع الامكان.

هذا إذا لم يضعفه عن العبادة، أو يحصل مانع آخر، كما سبق تفصيله، أو قلنا ان المشي افضل مطلقا.

ولو قلنا ان الركوب أفضل مطلقا أو بالتفصيل، ولم يحصل موجب الرجحان في المشي ففي انعقاده نظر، من اشتراط كون المنذور طاعة وهي منتفية على هذا التقدير فلا ينعقد، وبه جزم العلامة (1)، ومن ان الحج في نفسه عبادة وهي تتأدى بالمشي والركوب وغيرهما من انواع الاكوان الموجبة لانتقاله إلى المشاعر المخصوصة، فنذره على احدى الكيفيات نذر عبادة في الجملة، وان كان غيرها أرجح منها، إذ لا يشترط في انعقاد نذر شئ كونه أعلى مرتبة من جميع أفراده.

وهذا هو الاقوى.

ونظيره نذر الصلاة في الزمان والمكان الخاليين عن المزية، أو المشتملين على مزية ناقصة عن غيرها.

ولو نذر الحج راكبا فان قلنا بافضليته مطلقا، أو في حالة واتفقت للناذر، فلا اشكال في الانعقاد أيضا.

والا بني على القولين.

وكيف كان فنذر اصل الحج منعقد اجماعا وانما الكلام في الوصف.

إذا تقرر ذلك فنقول: متى حكم بانعقاد نذر المشي ففي مبدئه قولان: أحدهما بلد الناذر، وهو الذي اختاره المصنف في كتاب النذر (2) وجماعة (3)، لان ذلك هو المتعارف من الحج ماشيا.

والثاني من الميقات، لان ” ماشيا ” حال من الحاج فهو وصف له، وانما يصدق حقيقة حال تلبسه به، كقولك: ” ضربت زيدا ماشيا ” فانه انما يصدق حقيقة حال الفعل لا قبله ولا بعده.

وربما يبنى القولان على ان الحج هل هو القصد إلى المشاعر، أو الافعال

(1) قواعد الاحكام 2: 142.

(2) شرائع الاسلام 3: 183.

(3) منهم العلامة في التحرير 2: 107، والشهيد في الدروس: 87، والمحقق الثاني في الحاشية على الشرائع: 139 ” مخطوط “.