پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص158

[ وإن أطلق قيل: إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الاسلام، وإن نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر، وقيل: لا يجزي إحداهما عن الاخرى، وهو الاشبه.

الثالثة:إذا نذر الحج ماشيا

وجب.] كما هو ظاهر النص والفتوى فيه وفي نظائره من العبادات.

ولو قلنا انها شرعية – كما اختاره في الدروس (1) – قدمت حجة النذر مع حصول الاستطاعة بعده قبل الفعل وان كان مطلقا، وروعي في وجوب حجة الاسلام الاستطاعة في العام الثاني كما في المعينة.

ولو اهمل حجة النذر في العام الاول إلى القابل، قال في الدروس تفريعا على مذهبه: ” وجبت حجة الاسلام أيضا ” (2).

ويشكل بان المعتبر في الاستطاعة كون المال فاضلا عما يحتاج إليه ومما قد تعلق في الذمة من الدين ونحوه بما يقوم بالحج.

وإذا حكم بتقديم النذر واعتبار الاستطاعة فيه فمؤنته حينئذ بمنزلة الدين.

قوله: ” وان اطلق قيل: ان نوى النذر – إلى قوله – وهو الاشبه “.

القول بالتفصيل للشيخ (رحمه الله) (3) وجماعة استنادا إلى رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام (4).

والاصح عدم التداخل لانهما فرضان مختلفان مختلفا السبب فلا يجزي احدهما عن الآخر.

وحملت الرواية على نذر حجة الاسلام.

قوله: ” إذا نذر الحج ماشيا وجب ” (5).

(1، 2) الدروس: 86.

(3) النهاية: 205، والاقتصاد: 444.

(4) الكافي 4: 277 ح 12، التهذيب 5: 406 ح 1415، الوسائل 8: 49 ب ” 7 ” من أبواب وجوب الحج ح 2 و 3.

(5) مبنى الشرح على ان نسخة الشرائع ” وجب ويقوم.

” وفيما لدينا من نسخ الشرائع ” وجب ان يقوم “.