پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص157

[ الثانية: إذا نذر الحج، فان نوى حجة الاسلام تداخلا.

وإن نوى غيرها لم يتداخلا.

] مر.

وان كان النذر في حال العضب – وهو موضع الخلاف هنا إذ قوله: ” وهو معضوب ” جملة حالية من الناذر والمفسد – أشكل انعقاده فضلا عن الاستنابة، لان شرطه الاستطاعة كما تقدم، فيتوقع مع الامكان ويبطل النذر مع اليأس.

نعم لو لاحظ في نذره الاستيجار فلا اشكال في وجوب الاستنابة.

قوله: ” إذا نذر الحج فان نوى حجة الاسلام تداخلا “.

مقتضى التداخل انعقاد نذر الواجب، وهو أصح القولين في المسألة.

وفائدته زيادة الانبعاث على الفعل، ووجوب الكفارة مع الاخلال، أو التأخير عن السنة المعينة في النذر.

هذا إذا كان عليه حجة الاسلام حال النذر، اما لو لم يكن فانه ينعقد أيضا انعقادا مراعى بالاستطاعة، فان حصلت وجبت بالنذر أيضا.

ولا يجب تحصيل الاستطاعة هنا على الاقوى.

ولو قيد النذر بسنة معينة أو مدة مخصوصة اعتبر في الانعقاد وجود الاستطاعة في تلك المدة، فلو تأخرت عنها لم يؤثر.

قوله: ” وإن نوى غيرها لم يتداخلا “.

ثم ان كان مستطيعا حال النذر، وكانت حجة النذر مطلقة، أو مقيدة بزمان متاخر عن السنة الاولى قدم حجة الاسلام، ثم حج للنذر بعدها.

وان قيدة بسنة الاستطاعة لم ينعقد النذر لسبق استحقاق الزمان لغيره، فلم يكن ما نذره مقدورا شرعا في الزمان المعين، لكن يراعى بقاء الاستطاعة مع (1) خروج القافلة، فلو زالت انعقد النذر وحج له.

ولو نذره قبل حصول الاستطاعة ثم حصلت قبل الفعل قدمت حجة الاسلام مع الاطلاق، أو التقييد بمدة تزيد عن سنة بحيث يمكن فعله بعد ذلك، أو بسنة متأخرة عن عام الاستطاعة.

ومع تعينه بتلك السنة يقدم النذر، لعدمتحقق الاستطاعة في تلك السنة المعينة، وحينئذ فيراعى في وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة إلى العام الثاني.

وهذا مبني على ان استطاعة حج النذر عقلية لا شرعية،

(1) هكذا في ” ج ” وفي سائر النسخ إلى خروج القافلة.