پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص156

[ ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب (1)، قيل: يجب أن يستنيب وهو حسن.

] المنذور فيه وان لم تكن حاصلة حالة النذر، وهو في المطلق العمر، وفي المقيد الوقت المعين فغير المقدور الذي لا يصح نذره هو الذي يستحيل القدرة عليه قطعا كنذر الطيران ونحوه، أو وقوعا كنذر فعل يصلح الناذر للقدرة عليه بحسب جنسه، فانالنذر يصح ويراعى فيه تحقق القدرة في جزء من الزمان يمكن وقوعه فيه، [ فإذا مضى مجموع الزمان الصالح له ولم يقدر عليه بطل النذر حينئذ.

فمعنى عدم صحته نذر هذا القسم انه مما يتوجه الحكم بالبطلان إليه وان لم يكن حالة النذر.

ومثله ما لو نذر الصدقة بمال كثير لا يملكه ولا شيئا منه، فان النذر يقع مراعى بالتمكن منه في جميع عمره أو في الزمان المعين له، فإذا مضى ولم يقدر عليه تبين بطلان النذر وهكذا.

واما القسم الاول وهو ما يمتنع القدرة عليه عادة قطعا فان البطلان يتوجه إليه ابتداء ] (2) فتأمل ذلك، فانه مما يخفى تحريره من كلامهم.

قوله: ” ولو نذر الحج أو أفسد حجه.

الخ “.

هذا مبني على وجوب الاستنابة لحجة الاسلام، فإن لم نوجبها ثمة لم نوجب هنا، وان اوجبناها احتمل الحاقها بها لتساويهما في الوجه وهو الوجوب، وعدمه قصرا فيما خالف الحكم المخالف للاصل على مورده، إذ الاصل في الاستطاعة أن تكون بالبدن والمال معا.

والقول بالوجوب للشيخ (رحمه الله) (3) وهو يتوجه في المعضوب، لامكان أن يعرض له المانع بعد الشروع في الحج فيفسده، فيجب الاستنابة، خصوصا علىالقول بان الثانية هي حجة الاسلام.

واما النذر فمع سبق انعقاده على العضب وامكان فعله فأخر وعضب احتمل حينئذ وجوب الاستنابة والسقوط (4).

ولو عرض العضب قبل امكان الفعل بطل كما

(1) في بعض نسخ الشرائع ” ولو نذر الحج وهو معضوب أو أفسد “.

(2) ما بين المعقوفين ساقط من ” ج ” و ” ب “.

(3) المبسوط 1: 299.

(4) هكذا في نسخة ” ج ” المعتمدة وفي سائر النسخ بدل قوله احتمل الخ ” تجب الاستنابة