مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص155
[ ولو تمكن من ادائه ثم مات، قضي عنه من أصل تركته.
ولا يقضي عنه قبل التمكن.
فإن عين الوقت، فأخل به مع القدرة، قضي عنه، وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات، لم يجب قضاؤه عنه.
] استحباب المبادرة، أو لدفع توهم بطلان النذر مع المانع، لكون المنذور غير مقدور عليه حينئذ، وذلك لان المعتبر في بطلانه سلب القدرة في جميع الاوقات التي تدخل تحت الاطلاق.
قوله: ” ولو تمكن من ادائه ثم مات.
الخ “.
المعتبر في استقرار حج النذر ما يعتبر في حجة الاسلام من مضي مقدار ما يمكنه فيه فعله بجميع واجباته، فإذا أهمل كذلك ومات وجب ان يقضى عنه.
ولا يقدح فيه عدم وجوب الفورية به.
ولو فرض حصول مانع عن المطلق، اعتبر في الاستقرار القدرة عليه كذلك بعد زوال المانع.
ويعتبر الاجرة من أصل التركة كحج الاسلام لانه واجب مالي وان كان مشوبا بالبدني.
والكلام في قضائه عنه من البلد أو الميقات كما مر، ويزيد أنه لو قيد النذر من البلد تعين قولا واحدا.
قوله: ” فان عين الوقت فاخل به مع القدرة قضي عنه “ويجب مع القضاء كفارة خلف النذر، فيخرج من أصل ماله كما يخرج أجرة الحج.
قوله: ” ولو منعه عارض كمرض أو عدو.
الخ “.
يجوز عود ضمير (منعه) إلى كل واحد ممن عين الوقت واخل به فيجعل قسيما له، ومن نذر الحج مطلقا وتمكن من ادائه، فان الحكم فيهما واحد، وهو انه متى نذر الحج ولم يتمكن من فعله إما في المدة التي عينها أو في جميع عمره مع الاطلاق لم يجب قضاؤه عنه وبطل النذر، لان شرطه كونه مقدورا للناذر.
وقد استفيد من هذه المسائل ان مرادهم بالقدرة في الزمان الذي يصح وقوع