مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص154
[ ولها ذلك في الواجب كيف كان.
وكذا لو كانت في عدة رجعية.
وفي البائنة لها المبادرة من دون اذنه.
القول في شرائط ما يجب بالنذر، واليمين، والعهد.
وشرائطها اثنان: الاول، كمال العقل، فلا ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون.
الثاني: الحرية، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه.
ولو أذن له في النذر فنذر، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه.
وكذا الحكم في ذات البعل.
مسائل ثلاث الاولى: إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع.
] مصاهرة، فعبدها وزوج الاخت وزوج الام التي لم يدخل بها ليسوا بمحارم.
وفي اشتراط إسلامه نظر، أقربه العدم إن لم يستحل نكاح المحرم كالمجوسي.
قوله: ” ولها ذلك في الواجب كيف كان “.
ان كان حج الاسلام أو النذر المقيد بسنة معينة، اما المنذور مطلقا ففي جوازمنعه منه إلى وقت التضيق قولان، ومقتضى العبارة عدمه، وهو الظاهر.
قوله: ” فلا يصح نذر العبد الا باذن مولاه وكذا الحكم في ذات البعل ” (1).
وكذا الحكم في الولد، والمعتبر اذن الولي قبل النذر، فلا عبرة باجازته له بعده، ولا بزوال ولايته بعده قبل الابطال على الاقوى.
وكذا القول في العهد واليمين.
ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها.
قوله: ” إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع.
الخ “.
لا خلاف في جواز تأخير المطلق إلى أن يظن الوفاة، سواء أحصل مانع ام لا.
نعم يستحب المبادرة به مع عدم المانع، فتقييد المصنف التأخير بالمانع إما في مقابلة
(1) في عبارة المتن المنقولة هنا سقط كما لا يخفى ولذلك توهم في النسخ ان قوله وكذا الحكم الخ من الشرح.