مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص153
[ الثالثة من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره، لا فرضا ولا تطوعا، وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.
الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ولا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها.
] ومراد صاحب هذا القول ان ذلك مع سعة المال، والا فمن حيث يمكن.
وهنا جعل الاقوال ثلاثة.
ولا يتحقق الفرق بين القولين الاخيرين الا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال من البلد عند القائل بالثاني، ولم يقل به احد.
قوله: ” من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره لا فرضا ولا تطوعا.
الخ “.
اما التطوع فظاهر لان قدرته عليه يستلزم قدرته على الواجب فيقدم المضيق.
واما حجه عن غيره فكذلك مع قدرته على الحج عن نفسه ولو بمشقة، اما مع عجزه وضيق الوقت بحيث لا يمكنه تحصيل المقدمات عادة فيجوز له ايجار نفسه للحج عن غيره، لعدم الفائدة بالتأخير، بل قد يجب ذلك إذا ادى إلى التكسب للحج عن نفسه.
قوله: ” لا يشرط وجود المحرم في النساء.
الخ “.
بل المعتبر عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه.
ومعه يشترط سفره معها في الوجوب عليها.
ولا يجب عليه اجابتها إليه تبرعا ولا باجرة وله طلب الاجرة والنفقة فتكونان حينئذ جزءا من استطاعتها.
ولو ادعى الزوج الخوف عليها أو كونها غير مأمونة عمل بالبينه، ثم بشاهد الحال، فان انتفيا قدم قولها.
وهل يعتبر اليمين؟ نظر، من انها لو اعترفت نفعه.
وقرب في الدروس عدم اليمين عليها (1).
والظاهر ان له حينئذ منعها باطنا، لانه محق عند نفسه.
والمراد بالمحرم الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو
(1) الدروس: 85.