پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص150

[ نفقه غيره، أجزأه عن الفرض.

ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل ].

التي هي الشرط في الآية (1) والاخبار.

والرواية لا دلالة فيها على مطلوبهم، بل ظاهرها اعتبار المؤنة ذاهبا وعائدا ومؤنة عياله كذلك.

إذا تقرر ذلك فنقول: ما المراد بالكفاية عند القائل به؟ ليس في كلامهم تصريح بشئ.

فيمكن ان يكون مؤنة السنة قوة أو فعلا، لانها الكفاية والغنى الشرعيان، ويمكن اعتبار ما فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال الناس كما يشعر به رواية أبي الربيع.

والمراد بالصناعة في قول المصنف ” من صناعة أو حرفة ” الملكة التي يقتدر بها على أفعال لا تحصل بدون التمرن عليها واستفادتها من مرشد غالبا كالخياطة، وبالحرفة ما يكتسب به مما لا يفتقر إلى ذلك كالحطب والحشيش والكنس.

قوله: ” ومن وجب عليه الحج فالمشي افضل له من الركوب إذا لم يضعف “.

قد اختلف الاصحاب وغيرهم في أفضلية المشي على الركوب في الحج وعكسه، فذهب الاكثر (2) إلى أن المشي أفضل، لما روي من أن الحسن عليه السلام حج عشرين حجة ماشيا على قدميه (3)، وهو أعلم نسبة جده صلى الله عليه واله و سلم، ولقول الصادق عليه السلام: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل ” (4).

واحتج من ذهب إلى أفضلية الركوب بحج النبي صلى الله عليه وآله راكبا،

(1) آل عمران: 97.

(2) منهم الشيخ في المبسوط 1: 307 والمحقق في المعتبر 2: 759 وابن سعيد في الجامع: 175 والشهيد في الدروس: 86.

(3) التهذيب 5: 11 ح 29، الاستبصار 2: 141 ح 461، الوسائل 8: 55 ب ” 23 ” ح 3.

(4) التهذيب 5: 11 ح 28، الاستبصار 2: 141 ح 460، الوسائل 8: 54 ب ” 32 ” من أبواب وجوب الحج ح 1.