مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص148
عندنا والمخالف بكونه غير كافر ليمكن الحكم بالصحة في الواقع.
وظاهر النصوص (1) واكثر الفتاوى لا يدل الا على عدم الاعادة، وهي أعم من الصحة.
وفي بعض الاخبار (2) تصريح بأن ذلك تخفيف واستتباع للايمان، وأن الحالة التي كان عليها اعظم مما فعله على غير وجهه، وقد قبل منه الايمان، وعفي له عما سلف، وحينئذ فلا يدل على ان الايمان ليس بشرط.
وهذا هو الظاهر لان الايمان مناط الثواب عندنا، ووقوع العبادة صحيحة يستلزم الثواب، فلا يمكن الجمع بين حصوله وعدم استحقاق الجنة.
وكون العبادة – بعد الفراغ منها والعلم بالحال – موقوفة على امر آخر غير معهود في غير الاحباط مع الكفر، وهو غير المفروض.
وينبه عليه حكمهم بعدم اعادة الصلاة أيضا وغيرها من العبادات – غير الزكاة – مع ايقاعها صحيحة عندهم لا عندنا، فبين القيدين تخالف.
ويدل على صحة هذا الاعتبار دون ما ذكروه هنا أن الصلاة عندهم لا تكاد تتم صحيحة عندنا بوجه،لاختلاف الحكم جدا في الشرائط والافعال، وأيضا فان ذلك هو المناسب للعفو عما تركه الكافر، فان الكافر لا يعتقد الجرأة على الله تعالى بالترك، وكذلك المسلم إذا فعل ما هو صحيح عنده.
وأما إذا فعل ما هو صحيح عندنا خاصة فيحتمل الحاقه به لمطابقته للواقع، وعدمه لانه كتركه للعبادة بزعمه، فيجب قضاؤه.
وقد تبين بذلك أن في المسألة ثلاثة اوجه.
شرطية الايمان في العبادة ووجوب الاعادة، وعدمها، وشرطيته مع عدم وجوب الاعادة.
وعلى تقدير عدم الاعادة مع عدم الاخلال ان وافق فعله للنوع الواجب عليه عندنا كالتمتع وقسيميه.
فظاهر، وان خالف – كما لو حج من فرضه التمتع إفرادا – فالظاهر عدم الاعادة أيضا، لعدم الاخلال بالركن، واتيانه بحج صحيح عنده، مع احتمال الاعادة، لان
(1) النصوص المتقدمة.
(2) رجال الكشي: 361 ح 667، الذكري: 135، الوسائل 1: 98 ب ” 31 ” من أبواب مقدمة العبادات ح 4 قريب من هذا المضمون.