پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص144

[ والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه.

فلو أحرم ثم أسلم، أعاد الاحرام، وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه.

]المتأخرة لم يعتبر قطعا.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا اهمل من وجب عليه الحج إلى ان مضى ذلك الزمان فمات استقر في ذمته وقضي عنه وجوبا، ولو مات قبل ذلك لم يجب.

وكذا يستقر لو بقي حيا جامعا للشرائط إلى رجوع القافلة.

ولو ذهب ماله قبل امكان الرجوع ففي استقراره عليه نظر، من فوات شرط الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة ذهابا وعودا، ومن امكان بقاء المال لو سافر.

ولا فرق على التقديرين بين كون ذهابه قبل مضي زمان افعال الحج وبعده.

وقطع في التذكرة (1) بعدم الاستقرار محتجا بان نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط.

ويمكن أن يتخرج على الوجهين ما لو وهب (2) ماله في تلك المدة لفوات شرط الوجوب ومن كونه باختياره.

ولا ريب في حصول الاثم بالتأخر عن السفر على هذه التقادير، وانما الكلام في الاستقرار.

ولكن ظاهرهم هنا عدم السقوط، بخلاف ما لو وهبه قبل أوان الخروج.

والوجهان آتيان أيضا فيما لو مرض مرضا لا يستمسك معه على الراحلة، أو يشق السفر مشقة لا تتحمل عادة.

ولو أحصر الركب الذي كان يمكنه الخروج معهفتحلل لم يستقر الفرض عليه، ولو سلكوا طريقا آخر بعد ذلك وحجوا استقر عليه.

قوله: ” والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه ” نبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث زعم ان الكافر غير مخاطب بفروع الاسلام، فلا يعذب عليها يوم القيامة بل يعذب على الكفر خاصة.

لنا قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) (3).

والكفر لا يصلح للمانعية.

(1) التذكرة 1: 302.

(2) في ما عدا ” ج ” من النسخ ” ذهب “.

وما اثبتناه هو الصحيح لقوله: ” ومن كونه باختياره “.

(3) آل عمران: 97.