مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص142
[ باذل، وجب عليه الحج لزوال المانع.
نعم لو قال له: أقبل وادفع أنت، لم يجب.
وطريق البحر كطريق البر،فان غلب ظن السلامة، والا سقط.
ولو أمكن الوصول بالبر والبحر، فان تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا.
وان اختص إحدهما تعين.
ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.
] قوله: ” نعم لو قال له: أقبل، وادفع أنت، لم يجب “.
المراد انه لم يكن مالكا ما يكفي لما يحتاج إليه مع هذا المال.
ويجوز تنزيله على القول بعدم وجوب الحج للقادر على دفع المال.
والفرق بين قبوله له وبذله عنه انالاول تحصيل للاستطاعة، إذ لا يملك الا بالقبول وهو غير واجب، بخلاف المبذول عنه.
قوله: ” وطريق البحر كطريق البر.
الخ “.
يعتبر في طريق البحر السلامة من العدو ونحوه كالبر، منه بان لا يخاف الغرق من الهيجان ونحوه بسبب القرائن الدالة عليه.
ولو اشتبه الحال وجب كالبر.
وانما يسقط الحج إذا كان الخوف في ابتداء السير، أو في أثنائه والرجوع ليس بمخيف، اما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج، وسقوط الحج كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط.
ويفهم من قوله: ” فان غلب ظن السلامة والا سقط “.
ان الوجوب مشروط بظن السلامة بل بغلبته، فلا يجب مع اشتباه الحال والاقوى عدم اشتراط ذلك، بل الشرط عدم ترجيح العطب.
وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر النص (1) وفتوى الاصحاب.
(1) المراد به ظاهرا اطلاقات الامر بالحج من الكتاب والسنة.