مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص141
[ ولو كان له طريقان، فمنع من إحداهما سلك الاخرى، سواء كانت أبعد أو أقرب.
ولو كان في الطريق عدولا يندفع الا بمال، قيل: يسقط وإن قل.
ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة كان حسنا.
ولو بذل له ] عليها ولا يجب تحصيلها، ولو حصلها وجب الحج.
وحمل كلام الاصحاب على أحد أمرين: اما انه لا يجب تحصيل هذه الشرائط، واما على ما يؤدي تحصيلها إلى ارتكاب منهي عنه مضاد للمأمور به، كما اشار إليه بقوله: ” وقارن بعض المناسك “.
وانما جعل الثاني احتمالا لامكان أن يقال بالاجزاء مع ذلك أيضا، بناء على ان النهي هناعن وصف خارج عن النسك فلم يتحد متعلق الامر والنهي، وقواه في بعض تحقيقاته.
قوله: ” ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الاخرى.
الخ “.
انما يجب سلوك الابعد مع وفاء استطاعته بمؤنتها، اما لو وفى بالاقرب خاصة توقف الوجوب على امكانها.
قوله: ” ولو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال.
الخ “.
قيل: محل الخلاف ما إذا لم يكن قد احرم، والا وجب البذل قطعا.
وفيه نظر، لان الخلاف آت فيهما، وسيأتى نقل المصنف للآخر في باب الصد (1).
ووجه السقوط هنا فقد الشرط وهو تخلية السرب، وشرط الوجوب لا يجب تحصيله، ولانه ظلم لا ينبغي الاعانة عليه، ولانه لو خاف من أخذ المال منه قهرا سقط وان قل المال عند الجميع، وهذا في معناه.
والاولى الوجوب مع الامكان لتحقق الاستطاعة.
وربما يفرق بين بذل المال بالاختيار واخذه قهرا، فان الثواب يتحقق في الاول والعوض في الثاني.
وقيده جماعة (3) بعدم الاجحاف.
(1) في ” ج ” سقط كلمة ” قيل ” من اول هذه العبارة وكذلك قوله وفيه نظر إلى هنا.
(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 755، والشهيد في الدروس: 85، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 143، والحاشية على الشرائع، 136 ” مخطوط 1 “.