مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص140
[ ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل.
ولو مات قبل التمكن والحال هذه، لم يقض عنه.
ويسقط فرض الحج، لعدم ما يضطر إليه من الآلات، كالقربة وأوعية الزاد.
] فانه لا يتصور فيه سبق الاستقرار.
والاصح وجوب الاستنابة في الموضعين لعدمالعلم بالقائل بالفرق.
وفي بعض الروايات ” سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج أمر يعذره الله فيه، فقال: عليه أن يحج عنه من ماله ” (1).
قوله: ” ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة – إلى قوله – توقع المكنة “.
لا خلاف في السقوط على تقدير الضعف عن الحركة، بل ولا مع القدرة عليه بمشقة لا يتحمل مثلها عادة لفقد شرط الوجوب وهو امكان المسير ومقتضى ذلك انه لو تكلف وتحمل المشقة فادرك الحج لم يجزه عن حجة الاسلام مع القدرة، وكذا المريض والمعضوب والممنوع بالعدو، لان فقد الشرط يستلزم عدم المشروط كما لو تكلف الفقير.
وفرق في الدروس بين هؤلاء وبين الفقير فاجتزأ بالحج منهم على تقدير التكلف.
دونه، فقال: ” وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وتضيق الوقت.
اجزأ، لان ذلك من باب تحصيل الشرط فانه لا يجب، ولو حصله وجب واجزأ، نعم لو ادى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم انزاله، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء ” (2) انتهى.
واشار بقوله: ” عندي ” إلى ان الاصحاب لم يفرقوا بين الشرائط بل حكموابان من حج مع عدم استكمالها لا يجزيه، فيدخل فيه من تكلف امكان المسير.
وبقوله: ” لان ذلك من باب تحصيل الشرط إلى وجه اخراج هذا الشرط – وهو امكان المسير – عن باقي الشرائط بانه في معنى الزاد والراحلة لتوقف الوجوب
(1) الكافي 4: 273 ح 3، الوسائل 8: 45 ب ” 24 ” من أبواب وجوب الحج ح 7.
(2) الدروس: 85.