پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص139

[ فان أحج نائبا، واستمر المانع، فلا قضاء.

وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه.

ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه.

ولو كان لا يستمسك خلقة قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله، وقيل: يلزمه الاستنابة، والاول أشبه.

] قوله: ” فان أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء – إلى قوله – قضي عنه “.

إذا حصل العذر المانع من الحج بنفسه، فاما أن يكون قد سبق استقرار الحج في ذمته أو لا، وعلى التقديرين فاما أن ييأس من البرء، أو لا، وعلى التقديرات الاربعة فاما ان يستنيب للحج أو لا، وعلى التقديرات الثمانية اما ان يحصل له البرء قبل الموت بحيث يمكنه الحج بنفسه وان كان على خلاف الغالب أو لا، فالصور ستة عشر وحكمها مجملة انه متى يئس من البرء وجبت الاستنابة، سواء أسبق الاستقرار ام لا، وقد تقدم.

وإن لم يحصل اليأس جازت الاستنابة، ثم إن برئ وامكنه الحج بنفسه وجب، وان استمر المانع أجزأ مع اليأس، ووجبت الاستنابة ثانيا لا معه لعدم الوجوب سابقا.

ولو لم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه، سواء اتفق برؤه ام لا.

وهو المراد من قوله: ” ولو مات بعد الاستقرار.

الخ “.

ويمكن أن يريد ما هو اعم منه وممن استناب ثم برئ وتمكن من الحج بنفسه، فان الوجوب يستقر علىالتقديرين.

قوله: ” ولو كان لا يستمسك خلقة قيل: يسقط الفرض.

الخ “.

الكلام في هذه المسألة كما سبق، بل يمكن ردها إلى قوله: ” أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة ” فانه يشمل الخلقي وغيره وانما أعادها لينبه على حكمها بالخصوص، فان ظاهر النصوص (1) دال على حكم من عرض له العجز، لانه فرضه في شيخ كبير وفي من عرض له مرض، فالعجز الاصلي أبعد عن الحكم، لامكان حمل النصوص على ما لو سبق الوجوب على العجز، بخلاف العاجز الاصلى

(1) أي المشار إليها في الصفحة المقابلة.