مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص138
[ فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب.
ولا يسقط باعتبار المرض مع امكان الركوب.
ولو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض.
وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا.
] قوله: ” أو معضوبا لا يستمسك على الراحلة ” المعضوب الضعيف، سواء بلغ في الضعف ان لا يستمسك على الراحلة ام لا.
وحينئذ فوصف الاستمساك على الراحلة في العبارة مخصص لا موضح.
وانما يسقط عنه الحج مع عجزه عن الاستمساك عليها، وعجزه عن المحمل ونحوه، فلو أمكن وجب ولو امكنه الاستمساك لكن بمشقة عظيمة لا تتحمل عادة لم يجب.
ومثله مقطوع اليدين أو الرجلين والشيخ الكبير قوله: ” وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا “القائل بذلك ابن ادريس (1)، وقواه في المختلف (2).
والاصح الوجوب لصحيحة محمد بن مسلم وغيرها (3).
وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، اما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا.
ولا فرق في ذلك كله بين العاجز لعدو أو مرض أو خلقة.
وانما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء ومعه فالوجوب فوري كاصل الحج.
ولو لم يحصل اليأس لم تجب وان استحبت.
ويظهر من الدروس وجوب الاستنابة على التقديرين وان لم يجب الفورية مع عدم اليأس (4).
(1) السرائر 1: 516.
(2) المختلف: 257.
(3) الوسائل 8: 43 ب ” 24 ” من أبواب وجوب الحج.
(4) الدروس: 84.