پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص137

[ وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة.

ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.

الخامس: إمكان المسير وهو يشتمل على الصحة، وتخلية السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة.

] قوله: ” وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة ” لا فرق بين حجه كذلك ماشيا أو راكبا، لان الحج على هذه الحالة غير واجب، فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له وجب عليه الحج ثانيا، بخلاف ما لو تكلفه من وجب عليه بالمشي وغيره فانه يجزيه.

قوله: ” ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج “.

نبه بذلك على خلاف الشيخ (رحمه الله) حيث أوجب على فاقد الاستطاعة أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد، وأفتى به في النهاية (1) وجعله فيالمبسوط (2) والخلاف (3) من مرويات اصحابنا، وادعى اجماعهم عليها.

والمستند صحيحة سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام (4) وحملت على الاقتراض منه لمن وجب عليه الحج، كما يقترض منه للنفقة، أو على استحباب بذل الولد ماله للاب ليحج به، كما يستحب له اعفافه.

قوله: ” تخلية السرب “.

هو – بفتح السين المهملة والراء الساكنة – الطريق، والمراد عدم المانع من سلوك الطريق من لص وعدو وغيرهما، والمرجع في ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنه بقرائن الاحوال.

(1) النهاية: 204.

(2) المبسوط 1: 229.

(3) الخلاف 2: 250 مسألة 8: استظهر في الخلاف الاجماع عن عدم نقل الاصحاب رواية مخالفة فليتأمل.

(4) التهذيب 5: 15 ح 44، الاستبصار 3: 50 ح 165 بتفاوت، الوسائل 8: 63 ب ” 36 ” من أبواب وجوب الحج ح 1.