پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص136

[ الرابع: أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج إليه.

ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه.

ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما ] وجوابه منع ان السفر لحجة الاسلام يجب بمحض قصده لها، بل الواجب تحصيل السير الذي يتوقف الحج عليه، سواء كان لاجله ام لاجل غيره ام لهما.

ومن ثم جاز له قصد التجارة في حجة الاسلام، واجارة نفسه للمعونة بعد وجوب الحج عليه، وغيرهما (1) من الامور الجايزة ولم يناف الواجب اجماعا.

والفرق بين وجوب السفر لغير الحج وبين نذر الحج في السنة المعينة واضح، فان الواجب للاسلام انماهو الحج، وهو الافعال المخصوصة في الزمان المخصوص، وايقاعه لاجل حجة الاسلام والنذر متناف، بخلاف السفر لغيره، ثم ايقاع الافعال لاجله، فان الغرض من السفر انما هو مجرد انتقال البدن إلى تلك الامكنة ليتحقق الفعل، فكيف ما حصل الانتقال اجزأ، حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مجنونا ونحو ذلك ثم افاق وذكر عند الشروع في الافعال صح الحج.

ونظير ذلك ما لو وجب على المكلف الطهارة والماء في موضع بعيد، فمشى إليه بقصد آخر أو بقصدهما ثم تطهر فانه يمتثل الامر.

وقد ظهر من ذلك ان نية الحج عند الشروع في السفر شرط لكماله وحصول الثواب به لا واجبة بحيث يتوقف عليها الصحة أو يحصل الاثم بتركها.

ويظهر من ذلك فوائد اخر يأتي بعضها ان شاء الله.

قوله: ” أن يكون له ما يمون عياله.

الخ “.

المعتبر مؤنة واجب النفقة من العيال خاصة، ويعتبر فيها الاقتصاد بحسب حالهم من غير اسراف ولا تقتير.

ولو احتاجوا إلى كسوة اعتبرت ايضا، ولعلها داخلة في المؤنة لغة وان لم يدخل عرفا.

ولا يعتبر وجودها دفعة قبل السفر، بل لو حصلتادرارا من عقار وغيره كفى.

(1) في ” ج ” وغيرها.