مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص135
ولو استؤجر للمعونة على السفر،وشرط له الزاد والراحلة، أو بعضه.
وكان بيده الباقي مع نفقة أهله، وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.
ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه، وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.
] مطلق.
وفيه نظر، لان ذلك وان تم في الحج لا يتم في غيره من الواجبات المشروطة، كالزكاة فان وجوبها مشروط بوجود المال ولا يجب اكتسابه، مع ان هذا الشرط ليسمقترنا بالامر، فان الاوامر بها من الكتاب والسنة متظافرة، وليس فيها ذلك، بخلاف الامر بالحج، وانما استفيد كون وجوب الزكاة مشروطا من دليل خارج، وابلغ ما فيها انها مقترنة غالبا بالصلاة في الامر، مع ان وجوب الصلاة مطلق، ووجوب الزكاة مشروط.
والاولى ان يراد بالواجب المشروط ما ثبت شرعا توقف الحكم بوجوبه على الشرط، سواء اقترن معه في الامر ام انفك عنه، وبالمطلق ما لا يتوقف الحكم بوجوبه عليه، وان توقف وجوده أو صحته على شرط.
قوله: ” ولو استوجر للمعونة على السفر.
الخ “.
انما يجب عليه الحج مع تحقق الاستيجار بالايجاب والقبول، فقبل ذلك لا يجب وان امكن، لان قبول الايجاب تحصيل للشرط وهو غير واجب.
ثم إذا وقع الاستيجار للمعونة وشرط له في العقد الزاد والراحلة دائما لا في وقت مخصوص كحال التعب، أو في وقت وكان الاجير مالكا لما يحصل به بقية الشرط وجب عليه الحج واجزأه عن حجة الاسلام، لتحقق الشرط وهو الاستطاعة.
ولو كان الاستيجار لا على هذا الوجه لم يجب.
ويبقى في المسألة على تقدير الوجوب اشكال وهو ان القصد إلى مكة والمشاعرحينئذ يجب لاجل العمل المستأجر عليه، ووجوب الحج يقتضي ايقاعه عن نفسه وانشاء السفر لاجله، وهما متنافيان فلا يجتمعان، لكن وجوبه للمعونة سابق على الاستطاعة، فينبغي أن يقدم السفر لها على الحج الواجب، كما لو نذر الحج في سنة معينة ثم استطاع بحجة الاسلام.