پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص134

[ ولو ذهب له مال لم يجب عليه قبوله.] قوله: “ولو وهب له مال لم يجب قبوله “.

لان قبول الهبة نوع من الاكتساب، وهو غير واجب للحج، لان وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه، بخلاف الواجب المطلق.

ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والهبة فان البذل يكفي فيه نفس الايقاع في حصول القدرة والتمكن فيجب بمجرده.

ويظهر من الدروس ان من حج في نفقة غيره اجزأه عن حجة الاسلام بغير خلاف بخلاف ما لو تسكع (1).

وفيه دلالة على الوجوب بمجرد البذل لان الاجزاء فرع الوجوب.

بقي في المسألة بحث، وهو انه قد علم من عدم وجوب قبول الهبة ونحوها من انواع الاكتسابات ان وجوب الحج مشروط.

وتقدم في المسائل السابقة وجوب تحصيل جملة من الشرائط كالزاد والراحلة والآلات عند وجود الثمن، وتحصيل المعين للعاجز، ومثله الرحم للمرأة حيث يحتاج إليه، ووجوب ذلك لا يتم الا إذا كان الوجوب مطلقا ليجب تحصيل شرطه، وظاهر ذلك التدافع.

ودفعه بان موضوع الوجوبين متغاير، فمحل الاول نفس الشرط أعني الاستطاعة ونحوها، ومحل الثاني متعلق الاستطاعة وهو النفس الزاد والراحلة.

وغاية ما يلزم ان الشئ الواحد قد يكون وجوبه مطلقا من وجه مشروطا من آخر، فالحجمثلا بالنظر إلى الاستطاعة مشروط فكل ما يكون داخلا في مسماها لا يجب تحصيله، ولا يجب الحج الا إذا حصل، وبعد حصولها مع باقي الشرائط يصير الوجوب مطلقا، فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من الآلات والزاد والراحلة والاقتراض ونحوها.

وفرق بعضهم (2) بين الامرين بان شرط الواجب المشروط الذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الامر، اما غيره من الشروط الباقية فان الامر بالاضافة إليها.

(1) الدروس: 83.

(2) كالمحقق الثاني في حاشيته على الشرائع: 134 ” مخطوط “.