پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص133

ولو بذل له زاد وراحلة،ونفقة له ولعياله وجب عليه.

]قيد ذلك جماعة من الاصحاب (1) بما إذا لم يلزمه من تركه ضرر شديد لا يتحمل مثله في العادة، أو خشي حدوث مرض، أو الوقوع في الزنا، والا قدم النكاح، ولا بأس به.

قوله: ” ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعيالة وجب عليه “.

اطلاق الحكم يقتضي عدم الفرق بين ما لو وثق بالباذل وعدمه، وبين ما لو وجب البذل بنذر وشبهه وعدمه.

النصوص (2) مطلقة أيضا، والاقوى الوجوب مطلقا، عملا بالاطلاق.

ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بان الوجوب مشروط بالاستمرار، فلا يمنع تعليقه انما حينئذ، انما يمتنع تعليق الواجب المطلق به، مع أن ذلك كله لا يقصر عما لو ذهب المال في أثناء الطريق، أو غصب، أو منع من المسير، ونحو ذلك، فان الوجوب المحكوم به ظاهرا يسقط.

واشترط بعض الاصحاب تمليكه اياه (3)، وآخرون وجوب بذله عليه، والاجود عدم الاشتراط.

نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له اثمانها لم يجب القبول، وكذا لو نذر لمن يحج واطلق ثم بذله لمعين أو اوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك، لان ذلك يتوقف على القبول، وهو شرط للواجب المشروط، فلا يجبتحصيله.

وانما يتوقف الوجوب على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئا زائدا على المستثنيات، والا كفى فيه بذل ما يحصل به الكفاية مضافا إلى ماله.

ولا يشترط في الوجوب بالبدل عدم الدين، أو ملك ما يوفيه به، بل يجب الحج وان بقي الدين، نعم لو بذل له ما يكمل به الاستطاعة اشترط في ماله الوفاء بالدين، وكذا لو وهبه مالا مطلقا.

ولو شرط عليه الحج به فكالمبذول.

(1) منهم العلامة في التحرير 1: 91، والمنتهى 2: 653، والشهيد في الدروس: 84، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 128 وحاشيته على الشرائع: 134 ” مخطوط “.

(2) الكافي 4: 266 ح 1، التهذيب 5: 3 ح 3، الاستبصار 2: 140 ح 456، الوسائل 8: 26 ب ” 10 ” من أبواب وجوب الحج.

(3) كابن ادريس في السرائر 1: 517.