پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص129

[ الثالث:الزاد والراحلة،

وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه، ولا دار سكناه للحج ].

قدم القضاء قيل: ينعقد بحجة الاسلام لانها آكد، وكان القضاء في ذمته.

والوجه عدم الاجزاء عن احدهما.

وانما يجب عليه حجة الاسلام مع حصول الاستطاعة الشرعية، فلو لم تكن حاصلة قدم القضاء إذ يكفي فيه الاستطاعة العادية.

قوله: ” وهما معتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة “.

احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة وما قاربها ممن يمكنه السعي من غير راحلة بحيث لا يشق عليه عادة، فان الراحلة حينئذ غير شرط.

ولو لم يتمكن من المشي إلى مثل عرفة اعتبر في حقه وجود ما يندفع به حاجته كالبعيد.

ولو امكن البعيد المشي من غير مشقة لم يجب.

وفي تحديد القرب الموجب لذلك خفاء.

اما الزاد فيعتبر في الجميع فمن لم يجده لم يلزمه الحج.

ولا يشترط في الراحلة والآلات ملك العين، بل التمكن منها تملكا أو استئجارا.

قوله: ” ولا تباع ثياب مهنته “.

المهنة بالفتح: الخدمة ونقل الجوهري عن الكسائي الكسر، وانكره الاصمعي ويقال: إمتهنت الشئ: ابتذلته (1).

والمراد بثياب المهنة ما يبتذل منها غالبا.

وخرج بها ثياب التجمل، فمقتضاه عدم استثنائها.

واستثنى الاكثر (2) الثياب مطلق، والمراد بها ما يليق بعادته بحسب زمانه ومكانه وشرفه، فالزائد عن ذلك ولو في وصفه يباع، والناقص يستثنى قدر ثمنه وحلي المرأة المعتاد لها بحسب حالها وزمانهاومكانها في حكم الثياب قوله: ” ولا خادمه، ولا دار سكناه “.

(1) الصحاح 6: 2209 مادة ” مهن “.

(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 328، والعلامة في الارشاد 1: 301.