مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص128
[ ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد، وعليه بدنة، وقضاه، وإجزأه حجة الاسلام.
وإن أعتق بعد فوات الموقفين، وجب القضاء، ولم يجز عن حجة الاسلام.
]انما جزم بالاجزاء هنا وتردد في الصبي والمجنون لوجود النص فيه (1) دونهما.
والكلام في وجوب تجديد نية الوجوب وغيره من الاحكام السابقة آت هنا، غير ان اشتراط الاستطاعة السابقة هنا اقوى اشكالا، خصوصا على القول باحالة ملكه.
وربما قيل بعدم اشتراطها سابقا هنا بخلافهما.
نعم يشترط وجودها للباقي قطعا لمشاركته لهما في الحكم.
وقطع في الدروس باشتراطها فيه متقدمة ولاحقة (2) ولم يتعرض الاكثر لشئ.
قوله: ” ولو أفسد حجة ثم اعتق – إلى قوله – ولم يجز عن حجة الاسلام “.
لما كان الحج المأذون صحيحا وإحرامه متعبدا (3) به يترتب عليه أحكامه، ومن جملتها وجوب المضي فيه مع إفساده وقضاؤه كالحر.
ويصح منه القضاء في حال رقه وليس للسيد منعه من القضاء، لان اذنه في الحج اذن في مقتضاه، ومن جملته القضاء.
لما أفسده.
ولو اعتقه بعد التلبس به فان كان قبل الوقوف بالمشعر مضى فيه وقضاه وأجزأه عن حجة الاسلام، سواء جعلنا اكمال الاولى عقوبة والثانية حجة الاسلام ام عكسنا، اما الاول فظاهر، لوقوع حجة الاسلام في حال الحرية التامة، واما الثانيفلان الحجة لو صحت لاجزأت عن حجة الاسلام، فكذا إذا افسدت فاكملت وقضيت، لان الفعلين قائمان مقامها.
ولو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه اتمام الحجة ويلزمه القضاء وحجة الاسلام.
ويجب عليه البدأة بحجة الاسلام، فلو
(1) الفقيه 2: 265 ح 1290، الاستبصار 2: 148 ح 485، التهذيب 5: 5 ح 13، الوسائل 8: 35 ب ” 17 ” من أبواب وجوب الحج ح 2.
(2) الدروس: 83.
(3) في ” و ” و ” ل ” معتدا به “.