مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص127
[ الثاني: الحرية، فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه.
ولو تكلفه بإذنه صح حجه، لكن لا يجزيه عن حجة الاسلام.
فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه.
] المراد بها ما يغرمه زائدا على ما يغرمه لو كان حاضرا في بلده.
كآلات السفر والمركب وغيرهما مما كان مستغنيا عنه في حضره.
وانما يلزمه ذلك مع بقاء نفقة مأكله ونحوه على ما كان، اما لو نقصت في السفر نقصانا يقابل الزائد من وجه آخر أو بعضه، ففي غرامة المقابل نظر، أظهره مقابلة المجموع بالمجموع لا الافراد الخاصة، فلا يغرم المقابل مطلقا وكذا يغرم الولي كفارات الاحرام اللاحقة للصبي اللازمة عمدا وسهوا، كالصيد وهو منصوص (1).
اما اللازمة عمدا لا سهوا – كالطيب واللبس – فان فعله ناسيا فلا شئ (2)، وعامدا وجهان مبنيان على ان عمد الصبي عمدا أو خطأ، فعلى الاول يجب على الولي، ولا شئ على الثاني.
وقد نصوا على ان عمده في الجناية على الآدمي خطأ، وقوى في التذكرة الثاني (3).
ويترتب عليهما ما لو وطأ عمدا حيث يفسد به الحج، فعلى الثاني لا يجب القضاء بعد البلوغ، وعلى الاول يحتمله، لانه من أحكام العامد.
ويضعف بان ايجاب القضاء انما يتوجه إلى المكلف،وهو منتف.
قوله: ” ولو أذن له مولاه ” بمعنى عدم وجوب تلبسه به مع إذنه.
لكن لو تلبس وجب كغيره من افراد المندوب منه.
وحينئذ فللسيد الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده.
ولو لم يعلم العبد برجوعه قبل التلبس حتى فعله فالظاهر وجوب الاستمرار.
قوله: ” فان أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه “.
(1) الفقيه 2: 265 ح 1291، التهذيب 5: 409 ح 1424، الكافي 4: 303 ح 1، الوسائل 8: 208 ب ” 17 ” من ابواب اقسام الحج ح 5.
(2) كذا في ” ج ” و ” ن ” وهو الصحيح ظاهرا وفي سائر النسخ فلا شئ عليه.
(3) التذكرة 1: 298.