پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص126

[ والولي هو من له ولاية المال، كالاب، والجد للاب، والوصي.

وقيل: للام ولاية الاحرام بالطفل.

ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.

] على أمر آخر كإذن الابوين، لان الحج المندوب متوقف على إذنهما على الاقوى.

وفي القواعد جعله موقوفا على اذن الاب (1)، واطلق الشيخ (رحمه الله) (2) عدم توقفه عليهما وان كان مستحبا.

ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ويختص الصغير باشتراط اذن الولي وان لم يكن ابا.

واما المجنون وغير المميز فيحرم عنهما الولي لا بمعنى كونه نائبا عنهما بل بأن يجعلهما محرمين سواء أكان محلا ام محرما فهو في الحقيقة محرم بهما لا عنهما فيقول: ” اللهم إني قد أحرمت بابني هذا إلى آخر النية “.

ولو نوى ” أحرم به إلى آخره ” صح.

ويكون المولى عليه حاضرا عنده ويأمره بالتلبية إن أحسنها والا لبى عنه.

ويلبسه الثوبين.

ويجنبه تروك الاحرام.

فإذا اراد الطواف فعل به صورة الوضوء ثم طاف به، ولو في حال طوافه ان لم يمكنه المشي.

وكذا يأمره بايقاعصورة الصلاة إن أمكن، والا صلى عنه.

وهكذا القول في جميع الافعال.

قوله: ” كالاب والجد للاب، والوصى “.

ولو وكلوا أحدا صح أن يتولى ذلك، فان ذلك فعل يدخله النيابة.

قوله: ” وقيل: للام ولاية الاحرام بالطفل “.

هذا هو الاصح لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، وفيها ” ان لها اجرة ” (3).

قوله: ” ونففته الزائدة تلزم الولي دون الطفل “.

(1) قواعد الاحكام 1: 72.

(2) لم نجد ذلك فيما بايدينا من كتب الشيخ قدس سره بل الوارد في المبسوط 1: 328 والخلاف 2: 359 اعتبار اذن الولي.

نعم في الخلاف ما يوهم ذلك.

راجع ص 378 حيث يقول: ” احرام الصبي عندنا جائز “.

(3) التهذيب 5: 6 ح 16، الاستبصار 2: 146 ح 478، الوسائل 8: 37 ب ” 20 ” من أبواب وجوب الحج ح 1.