مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص124
عليه في التذكرة الاجماع (1)، وفي القواعد جزم به (2)، وفي المنتهى توقف في حكمه (3)، وفي التحرير تنظر (4)، والمعتمد الاجزاء تعويلا على الاجماع المنقول، وعدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه.
وقول المصنف: ” فادرك المشعر اجزأ ” شامل لمن كمل قبل الوصول إلى المشعر، وفيه إذا بقي منه جزء، لان ادراكه يتحقق به كما سيأتي.
ولو كان الكمال بعدمفارقته لكن امكنه الرجوع إليه وادراك اضطرارية بنية الوجوب امكن الاجزاء ايضا مع فعله.
بقي في المسألة امور: ” الف “: لا ريب على تقدير الاجزاء في وجوب نية الوجوب بباقي الافعال بعد الكمال، لوجود المقتضي له، وكون ما مضى من الاحرام أو التلبية والوقوف بعرفة – لو كان الكمال بعد مفارقتها – مجزيا عن الواجب وان وقع بنية الندب.
لكن قد ذكر جماعة – منهم الشهيد (رحمه الله) في الدروس – أنهما يجددان نية الوجوب (5) فيمكن أن يريدوا به نية الوجوب لباقي الافعال كما ذكرناه أو للوقوف الذي قد حصل الكمال في اثنائه، والامر فيهما واضح، ويمكن أن يريدوا به تجديد نية الاحرام على وجه الوجوب، لانه مستمر إلى أن ياتي بالمحلل، فيكون النية في اثنائه واجبة لما بقي منه كما لو كان في اثناء الوقوف، وأن يريدوا به نية باقي النسك جملة من حج أو عمرة – بناء على وجوب نية الجملة – وهي النية التي تذكر عند الخروج، فإذا
(1) التذكرة 1: 299.
(2) قواعد الاحكام 1: 74.
(3) المنتهى 2: 694 قال في المسألة: “.
وبالجملة فنحن في هذا الموضع من المترددين وإن كان الاقربعندنا الاجزاء “.
(4) تحرير الاحكام 1: 90.
قال: “.
وإن ادرك أحد الموقفين بالغا ففي الاجزاء نظر والوجه الاجزاء “.
(5) الدروس: 83.