مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص123
[ المقدمة الثانية.
في الشرائط، والنظر في: حجة الاسلام، وما يجب بالنذر، وما في معناه، وفي أحكام النيابة.
القول في حجة الاسلام.وشرائط وجوبها خمسة.
وكمال العقل، فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون.
ولو حج الصبي، أو حج عنه أو عن المجنون، لم يجز عن حجة الاسلام.
ولو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد.
] من (1) زاده وراحلته.
قوله: ” ولو دخل الصبي المميز أو المجنون إلى قوله: على تردد “.
منشأ التردد من وقوع بعض الافعال بنية الندب، وقبل المخاطبة بالوجوب، فلا يجزى عن الواجب، خصوصا إذا قلنا ان أفعال الصبي تمرينية لا شرعية، ومن بقاء معظم الافعال واجبة، وما مضى بنية الندب لا يستحيل اجزاؤه عن الفرض،فقد وقع ذلك في بعض المواضع.
كذا عللوه (2)، وفيه نظر، فان كون معظم الافعال موافقة للوجه ليس دليلا على الحاق الباقي به.
مع انه لا يتم في جميع الانواع كما سيأتي.
واجزاء بعض المندوبات عن الواجب في بعض المواضع لدليل لا يقتضي الحاق غيره به.
والحال انه لا نص هنا على شئ، وانما وقع النص فيهما بعدم اجزاء ما حصل منهما من الحج عن حجة الاسلام.
لكن الفتوى بالاجزاء مشهورة، بل ادعى العلامة
(1) في ” ج ” وزاده.
(2) علله العلامة في المنتهى 2: 649.