پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص120

قولهم في الاستعمال الشائع: حج بيت الله.

وفي هذا التعريف مع حججه بحث، ولنا عليه ايرادات كثيرة يطول الكلام فيها قد حققناها في موضع آخر.

والمصنف عرفه بانه ” اسم لمجموع المناسك ” إلى آخره بناء على أن المتبادر إلى الفهم عند أهل الشرع أن الحج عبادة مركبة من جملة عبادات كالصلاة المؤلفة من الافعال والاذكار المخصوصة.

ولا يعارضه أن المعنى الاول يوجب تخصيص المعنى اللغوي، وهذا يوجب النقل، والتخصيص خير منه، لان ذلك حيث لا يثبت النقلوالحق ثبوته والمراد بالمناسك العبادات المخصوصة، وبالمشاعر محال العبادة فيكون مجموع المناسك في التعريف بمنزلة الجنس والباقي بمنزلة الفصل يخرج باقي العبادات.

ويرد عليه امور: الاول: انه إذا كان اسما للمجموع يلزم من فوات بعضها فواته، لان المجموع يفوت بفوات بعض اجزائه، ومن المعلوم ان من اخل ببعضها سهوا مما ليس بمبطل للحج يصح حجه، مع ان المأتي به ليس مجموع المناسك.

واجيب: بأن الكلام في المهية المعرفة لا المجزية، لان الاجزاء انما جاء بوضع الشارع واستغنائه بالبعض عن البعض، وصدق اسم الحج على البعض مجاز.

وفيه: ان التعريف للحج الشرعي، ولا معنى له الا ما سماه الشارع حجا سواء أكان اكمل الافراد أم لا.

وغاية ما هنا أن يكون بعض الافراد اكمل من بعض.

ويمكن ان يكون المجموع في العبارة اشارة إلى دفع توهم كون كل واحد منتلك المناسك يسمى حجا، وانما الحج أمر مجموع من المناسك، فانه لو حذف المجموع يصير الحج اسما للمناسك، وهى محتملة لارادة المجموع وكل واحد من الافراد، ولا شك ان الحج الصحيح يقتضي مجموع مناسك كيف كان، وحينئذ فكل مجموع منها صح معه الحج يدخل في التعريف.

وينبغي حينئذ حمل اللام على مجرد