پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص116

خاصة في الثلاثة ويترك الليل، فإن الشيخ (1) يجيزه مع الاطلاق، وإن كان المصنف قد حكاه عنه مع اشتراطه، وقد تقدم (2) تحقيقه.

و ” الثاني ” أن يعتكف يوما عن نذره مثلا ويوما عن عهده ثم الثالث عن النذر وهكذا.

وهذا يصدق عليه التفريق باعتبار اختلاف الانواع وقد تقدم الخلاف في جوازه أيضا وان كانت الصحة اقوى.

والمعنى الاول أدخل في هذه العبارة، وأوفق للفتوى بعدم الصحة.

(1) المبسوط 1: 290.

(2) في ص 96.