پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص115

[ الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية، خرجت إلى منزلها، ثم قضتواجبا إن كان واجبا، أو مضى يومان، وإلا ندبا.

الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل: يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو الاشبه.

السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصح، لان التتابع لا يجب الا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الاصح.

] قوله: ” إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها “.

لتعين الاعتداد عليها فيه ولا يتم إلا بالخروج فيجب.

وهذا يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير متعين، أو مع شرطها الحل عند العارض.

ولو كان معينا من غير شرط، فالاقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف فإن دين الله أحق أن يقضى.

وعلى تقدير الخروج يقضي ما فات – مع وجوبه – بعد انقضاء العدة، ان لم تكن قد اشترطت، وإلا لم يجب القضاء.

وعلى ما اختاره المصنف في المعتبر (1) يقضي الواجب المطلق مطلقا.

ومن هنا يعلم ان إطلاق المصنف القضاء عليها ليس بجيد.

ثم المقضي هو جميع زمن الاعتكاف ان كان واجبا ولم يمض منه ثلاثا، وإلا فالمتروك خاصة.

ولو كان ثالث المندوب قضته مضافا إلى يومين كما مر.

قوله: ” إذا باع أو اشترى قيل: يبطل اعتكافه.

الخ “.

الاصح عدم البطلان.

وكذا لا يبطل العقد أيضا على الاقوى، لان النهى في المعاملات لا يدل على الفساد.

وغير البيع من العقود والايقاعات حكمه في عدم البطلان والابطال حكم البيع بطريق أولى.

قوله: ” إذا اعتكف ثلاثة متفرقا قيل: يصح.

الخ “.

التفريق هنا يتحمل معنيين، وكل منهما مختلف فيه ” احدهما ” ان يعتكف النهار

(1) المعتبر 2: 739.