مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص112
[ فمتى أفطر في اليوم الاول أو الثاني.
لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا.
وإن أفطر الثالث، وجب الكفارة.
ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الاشبه.
] وحيث وجب على الولي القضاء هنا، فحكمه حكم ما سبق من جواز الاستنابة، ووجوبه على الاولياء المتعددين، وكون المنكسر كفرض الكفاية، إلى غير ذلك من الاحكام.
قوله: ” فمتى أفطر في اليوم الاول أو الثاني لم يجب به كفارة – إلى قوله – وهو الاشبه “.
لا خلاف في فساد الاعتكاف بما يفسد به الصوم لانه شرطه، وفساد الشرط يقتضي فساد المشروط، ولا في وجوب الكفارة إذا كان الافساد بالجماع في اعتكاف واجب، سواء أكان متعينا أم لا.
وإنما الخلاف في وجوبها بإفساد المندوب وهو قبل دخول الثالث وما في حكمه، وبإفساده مطلقا بغير الجماع.
ومنشؤه اطلاق النصوص (1) بوجوب الكفارة بالجماع من غير تقييد بالواجب، وعدم ذكر غيره من المفسدات.
والوجه في ذلك التفصيل.
وهو أن فساد المندوب لا يوجب شيئا بالجماع وغيره لجواز قطعه اختيارا، فكيف يتوجه وجوب الكفارة به، نعم ذلك يتجه على مذهب الشيخ في المبسوط (2) حيث أوجبه بالشروع.
وإن كان واجبا وأفسده بالجماع وجبت الكفارة لاطلاق النصوص بذلك.
وان كان إفساده بغيره من مفسدات الصوم، فإن كان متعينا بنذر وشبهه وجبت كفارة سبب الوجوب من نذر أو عهد أويمين، فالكفارة ليست من جهة كونه اعتكافا، بل من جهة مخالفة السبب الواجب.
وان كان الواجب غير متعين وجب قضاؤه خاصة.
(1) الوسائل 7: 406 ب ” 6 ” من كتاب الاعتكاف.
(2) المبسوط 1: 289.