پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص111

[ وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا، يحرم عليه ليلا عدا الافطار.

ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب، قيل: يجب على الولي القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به.والاول أشبه.

القسم الثاني: فيما يفسده.

وفيه مسائل: الاولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والاكل والشرب والاستمناء.

] والخوض في المباح بغير فائدة دينية فينبغي للمعتكف تجنبه، بل قيل بتحريمه عليه.

ووظيفته أن يشتغل بالعبادة من دعاء وذكر وقراءة ونحو ذلك.

وأما الاشتغال بالدرس والتدريس ومطالعة العلم الديني فمن أفضل الاعمال.

قوله: ” ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب.الخ “.

اطلق الشيخ (1) وجوب قضاء الولي ذلك عنه، لعموم ما روي من أن من مات وعليه صوم واجب يجب على وليه قضاؤه (2).

ويجب تقييده بما إذا كان قد استقر في ذمته قبل ذلك أو تمكن من قضائه فلم يفعل، كما هو المعتبر في الصوم، وإلا لم يتجه الوجوب على الولي، إذ ليس للاعتكاف نص على الخصوص.

ويبقى في أصل المسألة بحث آخر وقد سبق التنبيه عليه، وهو أن نذر الاعتكاف أو مطلق الاعتكافالواجب لا يستلزم ايجاب الصوم، وإن اقتضى فعله فيه فيجوز ايقاعه في صوم شهر رمضان وغيره، وحينئذ لايتم القول بالوجوب على الولي هنا بمجرد وجوب الاعتكاف إذ ليس هناك صوم واجب يدخل في عموم الاخبار المتقدمة، وإنما يتم فيما إذا كان قد نذر الصوم معتكفا فحينئذ يتعذر قضاء الصوم من دون الاعتكاف، فيجب على الولي قضاء الصوم مع تمكنه من فعله قبل الموت، ويتبعه الاعتكاف من باب المقدمة،

(1) المبسوط 1: 293.

وفيه: ” في اصحابنا من قال: يقضي عنه وليه.

“.

(2) الكافي 4: 123 ح 1، الوسائل 7: 241 ب ” 23 ” من أبواب احكام شهر رمضان ح 5.