مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص110
[ وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.
فلا يحرم عليه لبس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح.
ويجوز له النظر في أمور معاشة، والخوض في المباح.
] وادخاله في محرمات الاعتكاف اما بسبب عموم مفهومه، أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة، كما ورد في تحريم الكذب على الله ورسوله في الصيام.
وعلى القول بفساد.
الاعتكاف بكل ما حرم فيه يتضح فائدته.
ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق، ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات.
فالمائز بين ما يحرم منه وما يجب أو يستحب النية، فليحترز المكلف من تحويل الشئ من كونه واجبا إلى جعله من كبار القبائح.
قوله: ” وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت.
الخ “.
هذا القول للشيخ (رحمه الله) في الجمل (1)، ولم يعلم مستنده.
وفي المبسوط جعله رواية وقال: إنها مخصوصة بما ذكر من المحرمات (2).
وظاهر هذا القول تحريم كل ما يحرم على المحرم لان ” ما ” من صيغ العموم، وينبه عليه عطف المصنف (رحمهالله) عدم تحريم المخيط وما بعده بالفاء تفريعا على عدم ثبوته، إذ مقتضاه أنه لو ثبت حرمت هذه الاشياء.
وفي التذكرة أن هذا القول ليس على وجه العموم لانه لا يحرم عليه لبس المخيط اجماعا، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح (3)، فبين هذا التخصيص وتفريع المصنف بعد اطلاق القول تدافع.
وما حكيناه عن المبسوط مشعر بتخصيص العلامة.
وكيف كان فالقول ضعيف وهذه المستثنيات جائزة له قوله ” ويجوز له النظر في أمور معاشه والحوض في المباح “.
أما النظر فيما يضطر إليه من المعاش فلا ريب في جوازه، وأما ما لا يحتاج إليه
(1) الجمل والعقود ” الرسائل العشر “: 222.
(2) المبسوط 1: 293.
(3) التذكرة 1: 286.