مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص109
[ وشم الطيب على الاظهر، واستدعاء المني، والبيع والشراء، والمماراة ].
ومعها يأثم للنهي عن مباشرتهن فيه (1) الشاملة لمحل النزاع، ولكن لا يفسد به الاعتكاف لعدم الدليل على أصح القولين فيهما.
قوله: ” وشم الطيب على الاظهر “.
هذا هو الاصح، وفي حكمه الرياحين على الاقوى لوروده معه في الخبر (2).
قوله: ” والبيع والشراء “.
خصهما بالذكر لانهما مورد النص (3).
وفي تعديته إلى ما يساويهما في المعنى من أنواع التجارة – كالصلح والاجارة – قولان منشؤهما المشاركة في الحكمة الصالحة لعلية الحكم، وهو الاشتغال عن العبادة المطلوبة من الاعتكاف، وبطلان القياس.
وبالغ العلامة (4) فعدى التحريم إلى جميع التجارات والصنائع المشغلة عن العبادة كالحياكة والخياطة وأشباههما.
وهو أولى.
ويستثنى من ذلك كله ما تمس إليه الحاجة كشراء مايضطر إليه من المأكول والملبوس، وبيع ما يشتري به ذلك.
وشرط في الدروس تعذر المعاطاة في جواز شراء ما يضطر إليه (5).
وبالغ ابن إدريس فمنع من كل مباح لا يحتاج إليه (6).
ويظهر منه فساد الاعتكاف به، وهو ضعيف.
قوله: ” والمماراة “.
المراء – لغة – الجدال (7)، والمماراة المجادلة.
والمراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتفق للكثير من المتسمين بالعلم.
وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف، وقد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص (8).
(1) البقرة: 187.
(2، 3) الوسائل 7: 411 ب ” 10 ” كتاب الاعتكاف.
(4) المنتهى 2: 639.
(5) الدروس: 80.
(6) السرائر 1: 426.
(7) جمهرة اللغة لابن دريد 2: 1069.
(8) الوسائل 8: 567 ب ” 135 ” من أبواب أحكام العشرة.