پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص107

[ الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح، ويضيف إليه آخرين.

وأما أقسامه فإنه ينقسم إلى واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، والمندوب ما تبرع به، فالاول يجب بالشروع.

والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث وقيل: لا يجب، والاول أظهر.

ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء، كان له ذلك أي وقت شاء ولا قضاء.

ولو لم يشترط، وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.

] يوما ضم إليه يومين كما مر.

قوله: ” إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد “.

المراد أنه جعل نفي الزيادة قيدا في اعتكاف اليوم أي ملاحظا فيه عدم الزيادة أما لو جعله قيدا في النذر خاصة بمعنى أنه نذره لا غير فإن ذلك جائز.

ويضم إليه آخرين.

ونبه على حكم الثاني بقوله بعده: ” لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين “.

قوله: ” ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء – إلى قوله – إذا قطعة “.

اعلم أن الاشتراط في الاعتكاف بأن يحله حيث حبسه جائز كالحج.

وفائدته تسويغ الخروج منه عند العذر الطارئ بغير اختياره، كالمرض والخوف ونحوهما، فلا يجوز اشتراط الخروج بالاختيار أو ايقاع المنافي كذلك.

ومحله في عقد النذر، فلو أطلقه من الاشتراط لم يصح عند ايقاع الاعتكاف.

ثم الاعتكاف المنذور ينقسم باعتبار الشرط وعدمه ثمانية أقسام: لانه إما أن يكون متعينا بزمان أو لا، وعلى التقديرين إما أن يشترط فيه التتابع لفظا أو لا، وعلى