مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص104
[ وعيادة المريض، وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة.
وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له الجلوس، ولا المشي تحت الظلال، ] للصلاة عليها وتشييعها ودفنها.
وشرط في التذكرة تعين عليه ذلك فلا يجوز الخروج بدونه (1).
والنصوص (2) مطلقة، وفي صحيحة الحلبي: ” لا يخرج إلا لجنازة أو يعود مريضا ” (3).
وجواز العيادة يوجب جواز أحكام الميت بطريق اولى، فإن العيادة ليست واجبة بوجه، مضافا إلى اطلاق استثناء الجنازة.
قوله: ” وعود المرضى وتشييع المؤمن ” لم يقيد المرضى بالايمان كما صنع في التشييع تبعا للنصوص (4) الدالة عليه.
وكذا وردت في قضاء الحاجة مقيدة به (5)، وفي بعضها حاجة المسلم (6).
ويمكن حمل المطلق على المقيد، بخلاف المريض فإنه لم يوجد فيه تقييد يوجب حمل ما اطلق عليه.
قوله: ” وإقامة الشهادة ” لا فرق في الجواز هنا بين ان يتعين عليه وعدمه، ولا بين كونه قد تحملها متعينا عليه وغيره، لان أداءها عند الحاكم واجب في الجملة لكن بشرط عدم إمكان إقامتها بدون الخروج، وإلا لم يجز.
وفي حكم الاقامة التحمل، لوجوبه أيضا على الاقوى.
وقد يجمع ” قضاء حاجة مؤمن “.
قوله: ” وإذا خرج لشئ من ذلك – إلى قوله – تحت الظلال “.
(1) التذكرة 1: 291.
(2) الوسائل 7: 408 ب ” 7 ” من كتاب الاعتكاف.
(3) الكافي 4: 178 ح 3، الفقيه 2: 122 ح 529، التهذيب 4: 288 ح 871، الوسائل ح 2 من الباب المذكور.
(4) منها صحيحة الحلبي المذكورة: راجع المستدرك 7: 566 ب ” 8 ” من كتاب الاعتكاف ح 2.
(5) عدة الداعي لابن فهد الحلي: 179 وعنه البحار 94: 129 ب ” 66 “.
(6) الفقيه 2: 123 ح 538.
الوسائل 7: 409 ب ” 7 ” من أبواب الاعتكاف ح