مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص102
[ بطل الاعتكاف.
وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه.
ولو نذر اعتكاف أيام معينة، ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع، ويستأنف.
ويجوز الخروج للامور الضرورية.
] بصعود سطحه من داخل؟ قولان.
وهما أتيان في صعوده للجنب من خارج.
واختار الشيهد (1) عدم دخول السطح في مسماه.
واختلف كلام الفاضل (2).
وانما يتحقق الابطال مع الخروج طوعا وكرها مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا، وإلا بطل مع اختياره خاصة لان المكره معذور.
ومن العذر خروجه لدعوى باطل أو حق هو عاجز عنه، ولو قدر على أدائه بطل اعتكافه بمجرد الخروج.
قوله: ” ولو نذر اعتكاف أيام معينة – إلى قوله – ويستأنف “.
المراد بالتعيين حصرها في زمان معين كالعشرة الاولى من رجب، وقد عرفت أن مثل ذلك يقتضي التتابع معنى، فقوله: ” إن شرط التتابع ” يريد به شرطه لفظا مع كونه متتابعا معنى.
ووجه الاستئناف إخلاله بالصفة المشترطة فيجب قضاؤه كذلك.
ولو لم يكن قد شرط التتابع لم يبطل ما فعل وسيأتي.
وما اختاره هنا من الاستئناف قول الشيخ (3) (رحمه الله) وجماعة.
والاصح أنه يأتي بما بقي من الايام، ويقضي ما أهمل وما مضى إن قصر عن ثلاثة، وإلا فلا.
نعم لو كانت الايام المشروطة التتابع مطلقة كعشرة أيام متتابعة وجب الاستئناف متتابعا، ثم إن كان الخروج في المعين اختيارا وجبت الكفارة، وإلا فلا.
قوله: ” ويجوز الخروج للامور الضرورية “.
(1) الدروس: 80.
(2) لم نجد اختلافا مهما في كلامه فيما لدينا من كتبه إذ لم يتعرض للمسألة في القواعد والمختلف وجوز الصعود على السطح والمبيت فيه صريحا في التذكرة 1: 291 والمنتهى 2: 635 وجوزهما أيضا على اشكال في التحرير 1: 87.
ويحتمل رجوع الاشكال إلى المبيت خاصة.
(3) المبسوط 1: 291.