پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص100

[ ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

الخامس: إذن من له ولاية، كالمولى لعبده والزوج لزوجته.

وإذا ] في مسجد البصرة أشهر من صلاة الحسن عليه السلام في مسجد المدائن فضلا عن أن تكون مساوية، فكان اعتبار الخمسة أولى إن لم يشترط الجمعة، وإلا فالاربعة الاولى.

قوله: ” ويستوى في ذلك الرجل والمرأة “.

أي يستويان في اشتراط اعتكافهما بالمسجد الجامع أو المساجد المخصوصة.

ولا خلاف في ذلك عندنا، وإنما نبه به على خلاف بعض العامة (1) حيث جوز للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها.

قوله: ” إذن من له ولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته “.

لا إشكال في اشتراط الاذن في هذين لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد والاستمتاع المستحق على الزوجة.

وإنما الكلام في اعتبار إذن من يعتبر إذنه في الصوم كالولد والضيف إذ لا نص هنا، على الخصوص.

والحق أن ذلك إن وقع في صوم مندوب بني على ما تقدم، وأولى بالمنع هنا، وإن وقع في غيره كصوم شهر رمضان فالاقوى عدم اشتراط الاذن لعدم الدليل الدال عليه.

وأطلق الشهيد (رحمه الله) فيالدروس (2) اشتراط إذن الاب من غير نقل خلاف، وقرب توقف الضيف والاجير على الاستئذان.

والحكم في الاجير واضح إذا كان خاصا دون الضيف، إلا أن يكون الاعتكاف متوقفا على صوم مندوب فيبنى حكمه وحكم الولد والضيف أيضا على ما تقدم في الصوم، إلا ان هذا خروج عن توقف الاعتكاف لذاته.

وكلام المصنف هنا محتمل للامرين لا طلاقه اذن من له الولاية، وإن كان إلى الاختصاص بالاولين أقرب.

(1) نسبه في بداية المجتهد 1: 266 إلى أبي حنيفة.

(2) الدروس: 80.