مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص99
[ الرابع: المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع، وقيل: لا يصح إلا في المساجد الاربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الجامع بالكوفة، ومسجد البصرة، وقائل جعل موضعة مسجد المدائن.
وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، ومنهم من قال: جمعة.
] قوله: ” فلا يصح إلا في مسجد جامع وقيل: لا يصح إلا في المساجد الاربعة – إلى قوله – جعل موضعه مسجد المدائن “.
الاصح جوازه في كل مسجد جامع كما اختاره المصنف لدلالة النصوص (1) عليه، وما استدل به على تلك الاقوال غير مناف لما ذكرناه.
والمراد بالجامع المسجد الذي يجمع فيه في البلد جمعة أو جماعة.
ولو تعدد في البلد جاز في الجميع.
ويخرج نحو مسجد القبيلة فإنه لا يسمى جامعا وإن صلى فيه جماعة.
والقول باشتراطالمساجد الاربعة، أو إضافة مسجد المدائن إليها، أو خدف البصرة وعده موضعه، وإن كان مشهورا بين الاصحاب إلا أن مستنده غير صريح فيه فلا يخصص الآية (2) والاخبار الاخرى.
والقائل بإبدال مسجد المدائن بمسجد البصرة هو علي بن بابويه (3) (رحمه الله) وجوزه ولده في الخمسة (4)، ولم يحكه المصنف.
قوله: ” وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو أوصي جمعة وقيل جماعة “.
هذا الضابط لاصحاب القولين الاخيرين.
وفائدة الاختلاف بين الجمعة والجماعة تظهر في مسجد المدائن، لما روي ان الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا جمعة.
وعلى هذا فقول الصدوق أوضح من قول والده، لان صلاة علي عليه السلام
(1) الوسائل 7: 400 ب ” 3 ” كتاب الاعتكاف.
(2) البقرة: 187.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 251.
(4) المقنع: 66.