پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص98

في هاتين الصورتين من كون الزمان مطابقا للايام المنذورة، فلو نذر اعتكاف عشرة أيام في رجب لم يكن من هذا الباب، وان كان الزمان متعينا من وجه.

الثالثة: أن لا يعين الزمان مع اشتراط التتابع كما لو نذر اعتكاف ستة ايام متتابعة.

وهذا هو المتتابع لفظا فقط.

الرابعة: ان لا يعينه ولا يشرط التتابع كستة أيام.

وهذا غير متتابع لفظا ولا معنى.

إذا تقرر ذلك فنقول إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب كونها متتابعة لانها اقلعدد يتحقق معه الاعتكاف.

ولو نذر أزيد من ثلاثة فإن كانت متوالية لفظا أو معنى أو هما وجب موالاة الجميع.

وان انتفى الامران معا جاز جمعها وتفريقها ثلاثة ثلاثة فصاعدا، فإن بقي اقل من ثلاثة جاز تفريقه عنها أيضا، ويجب أن يضيف إليه ما يكمل به الثلاثة كما مر.

هذا هو المشهور.

والعلامة (1) (رحمه الله) قول بعدم وجوب كون الثلاثة ابتداء من النذر المعين، بل الواجب كونه ثلاثة معتكفا فيها متوالية، فيجوز أن يعتكف يوما عن نذره ثم يضم إليه يومين من غيره أو مندوبين إن جوزناه لمن عليه صوم واجب، فيكون حكمه هنا حكم ما لو نذر أن يعتكف يوما وسكت عن الزيادة.

فلا فرق حينئذ بين الثلاثة والزائد إذا لم تكن متتابعة بأحد الوصفين.

ويمكن أن يقال بجواز ضم اليومين المندوبين إليه، وإن منعنا من الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب، لان نذر الاعتكاف يستلزم فعله في صوم واجب لا وجوب الصوم لاجله – وقد تقدمت الاشارة إليه – فلا يتحقق من إطلاق نذر الاعتكاف وجوب الصوم حتى يمتنع المندوب.

وفي التذكرة أطلق جواز ضم المندوبين إليه انه منع فيها من الصوم المندوب لمن عليه واجب (2).

وهو يؤيد ما ذكرناه.

(1) التذكرة 1: 289.

(2) التذكرة 1: 281.